عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
501
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال بعض الرواة ( 1 ) : يجبرون ، وهو أكثر من مذاهب المدنيين . قال ( ابن القاسم ) ( 2 ) : وإسلام الأب ( إسلام ) ( 3 ) للصغير والصغيرة من ولده ، ويوجب ذلك فسخ نكاح الصبية ، ويفسخ نكاح الصبي إن لم تسلم زوجته . ولو كانا مراهقين في إسلام الأب تركا حتى يبلغا ولم يجبرا . ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة : وإذا أسلم غلام مراهق يعقل الإسلام ثم مات فلا يرثه أبواه الكافران ، وقد أجاز عمر وصية غلام يفاع . ولو مات أبوه وقف ميراثه ، فإن رجع الغلام إلى دين أبيه قبل الحلم ورثه ، وإن لم يرجع لم يرثه . ومن العتبية ( 4 ) قال محمد بن خالد قال ابن القاسم : لا يجبر الصبي ( المسبي ) ( 5 ) على الإسلام إذا كان قد عقل دينه ، وأراه ذكره عن مالك . قال مالك فيمن تزوج نصرانية فأولدها ( 6 ) أولاداً ، فلما بلغوا قالوا : لا نسلم ، قال : يجبرون على الإسلام كرهاً ولا يبلغ القتل . ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتد وحارب وغصب فيوقف ماله ، فإن قتل فهو فيء ، وإن تاب رجع إليه . وكذلك الأسير يرتد ، فإن ظفرنا به فقتل فماله فيء ويجبر ولده على الإسلام صغاراً أو كباراً . وروي عن مالك إن كبروا لم يجبروا . ومن كتاب ابن المواز : أخبرني أبو زيد عن ابن القاسم في أسير بديار الحرب اتخذ هنالك أمة ( 7 ) فحملت منه ثم ارتد ومات وغنمها ( 8 ) المسلمون
--> ( 1 ) في ص ما يشبه : وقال بعض أهل العراق . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضاً من ص . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 437 . ( 5 ) ساقط من ص . وهو ثابت في ف وفي نص العتبية في البيان والتحصيل . ( 6 ) في ص : فأولادها . وهو تصحيف . ( 7 ) في ف : أم ولد . ( 8 ) في ص : وأخذها .